سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
135
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
166 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد ، از على ، از ابى بصير فى حديث قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة رأت الطّهر اوّل النّهار قال تصلّى و تتمّ يومها و تقضى . قوله : اجزئهما الصّوم : ضمر تثنيه به مسافر و مريض راجعست قوله : بل وجب عليهما : يعنى على المريض و المسافر . قوله : و الكافر اذا أسلم بعده : يعنى بعد از زوال . قوله : فانّه يعتبر زوال العذر : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] است . قوله : فى صحّته و وجوبه : ضميرهاى مجرورى به صوم راجع مىباشند . قوله : و ان استحبّ لهم الامساك بعده : يعنى بعد از رفع عذر . قوله : الّا انّه لا يسمّى صوما : ضمير در [ انّه ] بامساك راجعست متن : ( و يقضيه ) أي صوم شهر رمضان ( كل تارك له عمدا ، أو سهوا ، أو لعذر ) من سفر ، أو مرض ، و غيرهما ، ( إلا الصبي و المجنون ) إجماعا ، ( و المغمى عليه ) في الأصح ، ( و الكافر الأصلي ) ، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية ، و لا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقامه ، ليخرج الشيخ و الشيخة ، و ذو العطاش ، و من استمر به المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :